أعلنت دائرة التحقيقات في الهيأة عن تمكنها من ضبط الممثل القانوني لمديرية بلدية كركوك متلبساً بجريمة الرشوة.
الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن عملية الضبط، إلى أن فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق المحافظة، انتقل إلى مديرية بلدية كركوك، وقام بضبط الممثل القانوني للمديرية متلبساً بجريمة الرشوة أثناء تسلمه مبلغ الرشوة لقاء قيامه برفع إشارة الحجز الموضوعة على أحد العقارات.
وبيَّـنت الدائرة تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه استناداً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات.
تم ضبط الممثل القانوني للمديرية متلبساً بجريمة الرشوة أثناء تسلمه مبلغ الرشوة
وتنص المادة 317 من قانون عقوبات العراقي، في الفقرة 1- كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
وتنص تلك المادة في فقرتها 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك.