كل مواطن في كركوك، إن لم يكن اسمه مسجلاً في تعداد 1957 أو لا يستطيع أن يثبت بأنه من سكان المحافظة بموجب البطاقة التموينية لما قبل سنة 2003، لن يكون له الحق في التصويت في انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان العراقي، باستثناء من تشملهم إجراءات المادة 140.
وكان البرلمان العراقي قد أقر بأغلبية الأصوات في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 آذار 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية، بعد اسابيع من الجدل والاجتماعات المشحونة.
بعد هذا التعديل، سيتم العمل بقانون واحد فقط لانتخابات البرلمان ومجالس المحافظات وهو قانون رقم 12 لسنة 2018 المعدل.
التعديل يضم عدة تغييرات في العمليتين الانتخابيتين، بالأخص انتخابات مجالس المحافظات التي لم تُجر منذ عام 2013، والتي شاركت فيها محافظة كركوك مرة واحدة عام 2005، قسم من التغييرات تتعلق بعدد مقاعد المجلس، سجل الناخبين في كركوك وتصويت النازحين.
وجاء في المادة 5 من القانون أن مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات يحدد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال هذا العام، شريطة أن لا يتجاوز الموعد 20 كانون الأول 2023.
مجالس المحافظات العراقية حلّت بموجب التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل البرلمان العراقي نهاية عام 2019، كأحد مطالب المتظاهرين في بغداد ومحافظات أخرى.
الانتخابات في كركوك
إحدى المواد المعدلة في قانون الانتخابات تخص محافظة كركوك، حيث تم الغاء المادة 35 من القانون رقم 12 لسنة 2018 وحلت محلها عدة فقرات.
الفقرة الأولى من المادة 13 تنص على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع وزارات (الداخلية، الصحة، العدل، التجارة والتخطيط) اضافة الى ممثلي المكونات الاجتماعية لمحافظة كركوك في البرلمان تتولى تدقيق سجل ناخبي المحافظة وفق عدة أسس وقواعد.
بموجب القاعدة الأولى للتدقيق، المواطنون المسجلون ضمن تعداد ١٩٥٧ باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات.
وجاء في القاعدة الثانية، أن المواطنين الذين تم ترحيلهم وعادوا الى مناطقهم وأكملوا أو يكملون اجراءات اللجنة الخاصة بالمادة 140، ستكون أسماؤهم ضمن سجل الناخبين.
وتتحدث القاعدة الثالثة الخاصة بتدقيق سجل الناخبين عن أن المواطنين من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم عن طريق البطاقة التموينية قبل عام 2003، يحق لهم التصويت.
الفقرة الثانية من المادة 13 الخاصة بكركوك في القانون المعدل تقول، "لا تعد نتائج الانتخابات اساساً لأي وضع قانوني او اداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك".
محافظة كركوك منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان، وحسم مصيرها يكون في إطار المادة 140 من الدستور عن طريق ثلاث مراحل هي التطبيع، التعداد والاستفتاء.
وتنض فقرة أخرى من قانون الانتخابات على أن أحكام المادة 13 الخاصة بكركوك هي فقط للدورة المقبلة لانتخابات البرلمان ومجالس المحافظات.
وفقاً للفقرة الرابعة والأخيرة من المادة الجديدة، يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل يضمن مشاركة جميع مكونات المحافظة، بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
ويأتي ذلك في حين أنه بموجب المادة 35 السابقة التي تم إلغاؤها كان مجلس المحافظة ملزماً بتوزيع المناصب العليا في كركوك، ما عدا المناصب الاتحادية، بأخذ حصة القوميات بنظر الاعتبار.
بعد عام 2003، واستناداً الى مشروع طرحه رئيس الجمهورية العراقي الأسبق والسكرتير السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني، الراحل جلال الطالباني، تقرر توزيع المناصب الإدارية في محافظة كركوك بنسبة 32 بالمائة لكل من الكورد، العرب والتركمان الى جانب تخصيص نسبة 4 بالمائة للمكون المسيحي ،المشروع أُقِرّ في مجلس محافظة كركوك في 28 تموز 2009، لكنه لم يُنَفّذ حتى الآن.
كما كانت مفوضية الانتخابات ملزمة بموجب المادة 35 بتدقيق سجل نخبي محافظة كركوك وإجراء المقارنة بين البطاقة التموينية وبطاقة الأحوال المدنية، وفي حال عدم ورود اسم الناخب في كلا الوثيقتين يتم شطبه، باستثناء الذين أكملوا اجراءات المادة 140، وهو ما اثار استياء الكورد في حينها بسبب تخوفهم من " حرمان 15 ألف كوردي من التصويت، كون بطاقاتهم التموينية صادرة من كركوك لكن بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بهم صادرة من محافظات اقليم كوردستان".
حسب البرنامج الوزاري للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني التي اقرها البرلمان في 27 تشرين الأول 2022، يتوجب إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مع محافظات العراق الأخرى وذلك خلال مدة أقل من عام بعد تشكيل الحكومة.
تصويت النازحين
التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات ثبت سلسلة من التغييرات حول تصويت النازحين المتواجدين داخل المخيمات وخارجها، حيث تنص المادة 3 على أن لناخب النازح هو أي عراقي نزح من محل اقامته الدائم الى مكان آخر داخل البلد بعد 9 كانون الأول 2013.
وفقاً للمادة 16 من القانون المعدل، يتم إلغاء المادة 47 من القانون رقم 12 لسنة 2018 وتستبدل بعدد من الفقرات، تنص إحداها على أن سجل الناخبين النازحين يستند الى أحدث احصائية رسمية لوزارة الهجرة والمهجرين، ويحق للناخب المقيم داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها.
يكون تصويت النازحين وفق البطاقة البايومترية الطويلة الأمد وتلتزم المفوضية بفتح مراكز تصويت داخل المخيمات ويجري التصويت في يوم التصويت الخاص قبل 48 ساعة من التصويت العام.
بطاقة التصويت البايومترية، تضم بصمة الناخب وصورته كذلك.
وجاء في فقرة أخرى في التعديل أن الناخبين النازحين من قضاء سنجار، سواء كانوا يقيمون داخل المخيمات أو خارجها، بإمكانهم التصويت مباشرةً لدائرتهم الأصلية، لكن عن طريق البطاقة البايومترية الطويلة الأمد.
يوجد في اقليم كوردستان أكثر من 600 ألف نازح، 54 بالمائة منهم من محافظة نينوى وأغلبهم من العرب السنة والايزيديين، يتوزع قسم منهم على 26 مخيماً، أما البقية فيعيشون خارج المخيمات، حسب احصائيات مركز التنسيق المشترك للأزمات التابع لحكومة اقليم كوردستان.
النازحون المقيمون خارج المخيمات يجب أن يدلوا بأصواتهم في مناطقهم الأصلية عن طريق البطاقة البايومترية والحكومة ملزمة بتقديم التسهيلات لنقلهم الى مراكز التصويت، حسبما جاء في القانون الجديد.
قبل التعديلات، كان يتوجب على الناخب النازح المقيم داخل أو خارج المخيمات العودة الى منطقته للتصويت، الأمر الذي قد يؤدي الى ضياع أصوات الآلاف منهم لعدم قدرتهم على العودة بحجة الأوضاع الأمنية وعناء التنقل. في الانتخابات البرلمانية التي اقيمت في 2018 لم يتمكن أكثر من نصف النازحين من الإدلاء بأصواتهم لعدة اسباب منها عدم امتلاكهم لبطاقة الناخب أو الوثائق الرسمية، العراقيل الأمنية، بعد مراكز التصويت والضغوط الحزبية.
وجاء في الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون المعدل بأن على المفوضية استعادة بطاقة الناخب من النازحين الذين يشاركون في التصويت الخاص على أن تعيدها لهم في وقت آخر عن طريق وصل ويجب تحديد أسمائهم واتخاذ الإجراءات لمنع مشاركتهم في التصويت العام كذلك.
في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2021، كان عدد النازحين ممن يحق لهم التصويت، 120 ألف و 120 ناخب، معظمهم في محافظة دهوك، حسب احصائية حصل عليها (كركوك ناو) من المفوضية.
الحكومة الاتحادية العراقية أغلقت كافة مخيمات النازحين باستثناء تلك الموجودة في اقليم كوردستان.
مقاعد مجالس المحافظات والبرلمان
وفقاً للتعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات سيتقلص عدد مقاعد مجالس المحافظات الى النصف، لكن مقاعد البرلمان وتوزيعها بحسب المحافظات ستبقى على حالها.
بموجب الفقرة الثانية من المادة 9 في التعديل الجديد، يتألف مجلس المحافظة من 12 مقعد، ويضاف مقعد آخر لكل 200 ألف شخص في حال تجاوز عدد سكان المحافظة مليون نسمة، حسب احصائيات وزارة التخطيط لسنة 2019.
في هذه الحالة سيكون عدد مقاعد مجلس محافظة كركوك 16 مقعداً، أحدها لكوتا المسيحيين، نظراً لأن عدد سكان المحافظة يتجاوز مليون و600 ألف شخص، وذلك في حين كان عدد مقاعد المجلس في عام 2005 41 مقعداً.
عدد مقاعد مجلس محافظة نينوى سيصبح 29 مقعد لأكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف شخص، ثلاثة منها تخصص لكوتا المسيحيين، الايزيديين والشبك.
عدد مقاعد مجالس كل من محافظات ديالى وصلاح الدين، 15 مقعداً، حيث يبلغ عدد سكان كل منها أكثر من مليون و600 ألف نسمة.
وخصص لكل من المكون الكوردي الفيلي مقعدين في بغداد وواسط، الصابئة المندائيين مقعدين في بغداد وميسان، الايزيديين مقعد في نينوى، الشبك مقعد في نينوى، المسيحيين باستثناء كركوك مقعد كوتا في مجالس كل من محافظات بغداد والبصرة ونينوى.
لكن لم تخصص مقاعد كوتا للكاكائيين، البهائيين والأرمن في مجالس المحافظات.
عدد مقاعد البرلمان البالغ 329 مقعد لم تتغير آلية توزيعها على المحافظات، لكن تقرر تخصيص مقعدي كوتا للمسيحين في دهوك وأربيل، كما ستكون جميع محافظات اقليم كوردستان دائرة انتخابية واحدة، وبالنسبة لمقاعد كوتا المسيحيين ضمن حصة كركوك، نينوى وبغداد، ما عدا اقليم كوردستان سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة.
بالنسبة لمقعد كوتا الصابئة المندائيين سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة، لكن لكوتا الايزيديين والشبك والكورد الفيليين، ستكون المحافظة التي خصص فيها لهم مقاعد دائرة انتخابية واحدة.
ويتم تخصيص نسبة 25 بالمائة في قوائم المرشحين وبعدها في حسم مقاعد البرلمان ومجالس المحافظات للنساء.
التغييرات الأخرى في الانتخابات
ونص التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات على وجود بعض التغييرات بشأن المرشحين وكيفية إجراء العملية الانتخابية، منها وجوب إجراء العملية قبل 45 يوم من انتهاء الموعد القانوني للانتخابات ويتم تحديد الموعد قبل 90 يوماً.
وجاء في المادة 6 من التعديل أنه يشترط أن يتم المرشح للانتخابات 30 سنة من العمر وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ويسمح لمرشحي الأقليات فقط أن يكون لديهم شهادة الاعدادية فما فوق.
أن يكون المرشح غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي استناداً الى المواد (330، 333، 335، 338، 339 و340) من قانون العقوبات العراقي، سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه.
وفقاً للمادة 7 من التعديل، سيتم حسم المقاعد الانتخابية وتوزيع الأصوات بموجب نظام (1،7 – 3 – 5- 7 – 9 .....الخ).
كل محافظة تصبح دائرة انتخابية واحدة، بموجب المادة 12 من التعديل، بعد أن كانت كل محافظة في الانتخابات السابقة تتألف من عدة دوائر.
انتخابات مجالس المحافظات ستقام في عموم العراق في يوم واحد دون استثناء أية محافظة.
بموجب المادة 19 من التعديل لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب أو كتلة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة اخرى الا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونوابه.
يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية أو انتخابات مجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة اقصاها شهر واحد بعد الجلسة الأولى، بخلاف ذلك يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات بين المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية، وفي حال عدم تأدية اليمين من الفائز فردياً يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية.
غذغ فقد النائب او عضو المجلس مقعده لي سبب كان، سيكون بديله المرشح الذي يليه حسب عدد الأصوات، وإذا كان في قائمة فردية، سيكون بديله مرشح الحزب أو القائمة الحاصل على اعلى الأصوات والتي لم تؤهله للفوز بمقعد.
إذا كان المقعد الشاغر من حصة النساء، يجب أن يكون البديل امرأة.
تعديلات القانون أضافت عدة مواد وفقرات خاصة بعمل المفوضية بهدف الحد من نشوء المشاكل أثناء التصويت وإزالة شبهات التزوير، من بينها الزام المفوضية بمقارنة بصمات الناخبين في كل من التصويت الخاص والعام خلال 10 ايام.
كما يتم اعتماد كل من العداد الالكتروني واليدوي، وفي حال لم يصل التفاوت بين العدّين في محطة اقتراع الى 5 بالمائة يتم اعتماد نتيجة العد اليدوي، أما في حال كان التفاوت أكثر من 5 بالمائة، يتم نقل صندوق الاقتراع الى المحطة المركزية بغرض التدقيق.
أي محطة اقتراع لا ترسل نتيجة التصويت خلال ست ساعات من انتهاء التصويت سيخض صندوق الاقتراع فيها لعملية التدقيق.
يسمح بوجود خلل في قراءة بصمات الناخب في كل محطة حتى نسبة 5 بالمائة، وفي حال تجاوز هذه النسبة يسمح فقط للذين تقرأ بصماتهم دون مشاكل بالإدلاء بأصواتهم.
وجاء في المادة 24 من التعديل الثالث لقانون الانتخابات أنه في غياب مجالس القضية تنقل الصلاحيات لمجالس المحافظات، وفي حال غياب مجالس المحافظات تمنح صلاحية تكليف القائممقام للمحافظ، لكن القانون لم يشر الى انتخابات مجالس الأقضية والنواحي التي كانت موجودة حتى عام 2019.