قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
واصدرت المحكمة الاتحادية قرارها، اليوم الثلاثاء، بناءا على طلب مقدم من قبل مجلس النواب العراقي، بتفسير المادة 140 من الدستور من حيث سريانها من عدمه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه".
واضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور".
وتتكون المادة 140 من الدستور العراقي الدائم في فقترين وتنص الفقرة ألاولى من المادة، تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
اما الفقرة الثانية من المادة تقول، المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.
ان الموعد المحدد في تنفيذ المادة (140) من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية
واشار، ساموك إلى أن "المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الاهداف التي أوردتها المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة أنفاً".
ولفت المتحدث الرسمي، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة".
وأستطرد، أن "المحكمة أكدت ان الموعد المحدد في تنفيذ المادة (140) من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها".
ولفت الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ذلك قررت بقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية".
المحكمة الاتحادية العليا قررت بقاء سريان المادة (140) من دستور في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها
ومحافطة كركوك لها خصوصية اكثر من المناطق المتنازعة عليها في العراق لان حدود الادارية للمحافظة بكافة الاقضية والنواحي التابعة لها برمتها مشمولة بالمادة 140من الدستور، مثل “الحويجة، داقوق” والعديد من المناطق الاخرى.
من بعد مدينة كركوك، تقع اغلب المناطق المتنازعة عليها في حدود محافظة نينوى، منها قضاء سنجار، بعشيقة، مخمور، تلكيف، الشيخان، الحمدانية، زمار، القحطانية، وان تنظيم داعش سيطر على اغلب هذه المناطق في منتصف 2014 حتى تمكن القوات العراقية من استعادتها عام 2016 ولم يتم اعادة اعمار المناطق المنكوبة الى هذه اللحظة وهناك اختلاف حول كيفية ادارة هذه المناطق والملف الامني بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم.
وفي محافظة ديالى، توجد مناطق مشمولة بالمادة 140 ومنها قضاء خانقين، جلولاء، مندلي، الميدان، قورةتو، بدرة والجسان.
قضاء طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين، تقع ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140، يطلب الكرد ضمها الى كركوك، لانها كانت تتبع كركوك قبل استقطاعها وضمها الى صلاح الدين.ولكن المكونات الاخرى يطالبون بتحويلها الى محافظة مستقلة.