بتهم تتعلق بالفساد والابتزاز

استقدام ثلاثة مسؤولين في نينوى

نينوى/ منطقة الغابات السياحية في مركز مدينة الموصل   تصوير: كركوك ناو

كركوك ناو – كركوك

أصدرت محكمة تحقيق نينوى مذكرات قبض بحق مسؤول أمني رفيع المستوى ومسؤولَين آخرَين في إدارة محافظة نينوى على خلفية تهم تتعلق بالفساد والتهديد والابتزاز.

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم، الأحد، 9 كانون الثاني 2022، صدور أوامر استقدام بحق كل من نائب محافظ نينوى للشؤون الفنية وقائممقام الموصل و ضابط في شرطة مكافحة الإجرام.

ويواجه حسن العلاف، نائب محافظ نينوى للشؤون الفنية تهماً تتعلق بالفساد، حيث استقدمته محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة للتحقيق بقضية استبدال اسم أحد المواطنين المستفيدين من تخصيص قطع أرض، باسم آخر خلافاً للقانون، حسبما جاء في بيان هيئة النزاهة.

واستند أمر استقدام نائب المحافظ الى المادة 331 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أنه " يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الإضرار بمصلحة احد الأفراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة."

واستقدمت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة قائممقام الموصل زهير الأعرجي بتهم تتعلق بالفساد واستلام الرشاوى.

وذكر بيان هيئة النزاهة بأن " الأمر الصادر بحق قائمقام قضاء الموصل جاء على خلفية التحقيق في قضية شبهات تقاضيه رشوة بمبلغ 240 ألف دولار مع عجلة، مقابل التغاضي عن تجاوز الجمعيات التعاونية السكنية على أراض تعود ملكيتها للدولة".

وقد صدرت في كانون الأول من العام الماضي مذكرة قبض بحق الأعرجي الذي نفى في وقتها ضلوعه بتهم استلام رشاوى وأعرب ع استعداده للمثول أمام المحكمة. وجاء أمر استقدام قائممقام الموصل بموجب المادة 307 من قانون العقوبات العراقي، الخاص بعقوبة الرشوة والتي تنص على أن " كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو الغرامة على أن لا تقل عما طالب أو اعطي أو وعد به".

وكان قائممقام الموصل قد أخلي سبيله بكفالة مطلع هذا العام وعاد لمزاولة مهامه.

كما كشف بيان هيئة النزاهة بأن محكمة التحقيق أصدرت مذكرة قبض بحق مسؤول كبير في مكافحة إجرام نينوى "للتحقيق في قضية ابتزاز أحد المواطـنين، وتهـديده ومطـالبته بدفع مبلغ 60 مليون ديـنار، ثمن قطعة أرض اشتراها المواطن من إحدى الجمعيات التعاونية في المحافظة".

التهم الموجة الى المسؤول الأمني الذي لم تفصح هيئة النزاهة عن اسمه استندت لأحكام المادة 308 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على أن " كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك لأداء العمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به."

 

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT