"في عراق الأنبياء لا يوجد مكان للمثليين"، هذا ما قاله محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة بعد إقرار التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، مشدداً على "أهمية" تعديل القانون لحماية البنية القيمية للمجتمع.
يوم السبت، 27 نيسان، بحضور 170 نائباً، صادق البرلمان العراق على تعديل قانون رقم 8 لسنة 1988، التعديل يفرض مجموعة من العقوبات المشددة المتمثلة بالسجن والغرامة المالية على من يمارس البغاء أو المثلية الجنسية. كما تشمل العقوبات "المروجين للشذوذ الجنسي" وتتضمن الى مصادرة وسيلة الترويج.
تفاصيل العقوبات
بموجب تعديل القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من استبقى شخص للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجني عليه أكثر من 18 سنة، أما إذا كان عمر المجني عليه دون 18 سنة سيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة.
وأشار القانون الى أن "على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه أو عليها".
بموجب التعديل، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي.
وجاء في التعديل، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 15 مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت"، مع مصادرة الوسيلة المستخدمة للترويج.
كما نصت فقرة أخرى في التعديل على أن كل من ارتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له سيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار.
التخنث مصطلح يطلق أيضاً على الشخص ثنائي الجنس (وجود الأعضاء التناسلية والصفات الذكرية والأنثوية في شخص واحد)، لكن القانون، بحسب المختصين، يشير الى الأشخاص الذين تبين بأنهم ذكور لكنهم يمارسون تصرفات أنثوية "عمداً".
فيما يخص من غير جنسه بيولوجياً أو شرع في ذلك، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وتسري نفس العقوبة على الطبيب الذي أجري العملية.
النائب في البرلمان العراقي، صباح حبيب، قال لـ(كركوك ناو)، إن "المسودة أقرت كما هي، باستثناء عقوبة الاعدام التي حذفت بالإجماع، لأن الجميع في البرلمان كانوا ضد وجود عقوبة الاعدام في القانون".
"من اليوم، يجب أن تعمل الحكومة بهذا القانون"، وفقاً للنائب صباح حبيب.
عودة مقترح التعديل للواجهة بعد سحبه
في 10 أيلول 2023، تم سحب مقترح تعديل قانون مكافحة البغاء والمثلية الجنسية من قبل الرئيس السابق للبرلمان، محمد الحلبوسي.
سحب مشروع التعديل أثار احتجاج بعض الكتل البرلمانية، وسجل عدد من النواب شكوى ضد رئيس البرلمان العراقي في المحكمة الاتحادية.
وفي 9 كانون الثاني 2024، اقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية سحب مقترح التعديل وأعيد مرة أخرى الى البرلمان وتم إدراجه ضمن جدول الأعمال، لتتم المصادقة عليه في 27 نيسان في جلسة حضرها 170 عضواً من مجموع 329 نائباً في البرلمان العراقي.
وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب، تم طرح مقترح تعديل القانون للبرلمان للمصادقة عليه بتوقيع 150 نائباً.
محسن المندلاوي، الذي ترأس الجلسة بالنيابة، قال في بيان، إن "تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عليا لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم". وأضاف المندلاوي، أن "القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".
"في عراق الأنبياء والأئمة الصالحين لا يوجد مكان للمثليين"، على حد قول المندلاوي.
وذكر مجلس النواب العراقي في بيان حول سبب إصدار هذا القانون، أن "الله تعالى خلق الانسان من ذكر وأنثى، هذا القانون لحماية المجتمع العراقي من الانحلال الأخلاقي والشذوذ الجنسي الذي يغزو العالم".
"إقرار تعديل القانون يتزامن مع عدم وجود عقوبات في القوانين المعمول بها في العراق للحد من تصرفات المثليين".
بعد ساعات من المصادقة على التعديل، شددت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على أن "هذا التعديل يشكل خطراً على الذين هم في خطر داخل المجتمع العراقي من الأساس،، وقد يؤثر بصورة كبيرة على حرية التعبير ودور منظمات المجتمع المدني في العراق".
واضاف البيان، "تمرير هذا القانون، خطر على حقوق الانسان والحريات، ويمكن أن يؤدي الى إضعاف قدرة العراق على تعزيز المصادر الاقتصادية وجذب الاستثمار".