قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية اربعة مواد في التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد طعن مقدم من برلمان كوردستان، بسبب مخاوف حرمان مئات الالاف من النازحين من حق التصويت.
وجاء القرار في جلسة للمحكة الاتحادية العليا عقدت بتاريخ اليوم الثلاثاء 12-11-2019، بناء على طعن مقدم من برلمان اقليم كوردستان ضد عدد من مواد قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية.
وقال النائب في مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بختيار شاويس ان "المحكمة الاتحادية العليا، قررت الغاء مواد 12، 16، 17 من قانون انتخابات مجالس المحافظات واغلبية صوت اعضائها".
وأضاف بأن لجنة "المناطق الكوردستانية في برلمان كوردستان قدمت طعنا للمحكمة الاتحادية ضد قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، لان تلك المواد كانت تحرم عدد كبير من مواطني كركوك والنازحين من التصويت".
وتنص المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، من يمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتري طويلة الامد وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية الى نسبة (75%) في اي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية (طويلة أو قصيرة الامد) مع أبرز مستمسكات رسمية عدد 2 على ان يكون أحدها هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية.
وتنص المادة 12 من القانون، تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والاحوال المدنية بموعد أقصاه 31 (كانون الاول) لسنة 2020 على ان يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة (140) من الدستور في محافظة كركوك.
اما المادة 16 من القانون تنص على، اولاً - تخصص مراكز انتخابية او محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الإدلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و(المحدثة بايومترياً).
ثانياً - على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناء للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكانهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين.
ثالثاً - على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في (أولاً وثانياً) أعلاه.
اما المادة 17 من قانون تعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات تنص على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبة الرسمية إلزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية (طويلة الامد).
وقضت المحكمة الاتحادية العليا على عدم دستورية المواد المشار اليه اعلاه لبنود الدستور العراقي